صادق مجلس الحكومة المغربية اليوم الأحد 22 مارس، على مشروع مرسوم يتعلق بسنّ أحكام خاصة بالطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها.
المشروع يُشكّل سندا قانونيا للسلطات العمومية من أجل اتخاذ كافة التدابير المناسبة والملائمة، وكذا إعلان الطوارئ الصحية في جهة أو عمالة أو مجموع التراب الوطني، كلما كانت حياة الأشخاص وسلامتهم مهددة بانتشار أمراض معدية أو وبائية.
وبموجب هذا القانون، فإن كل شخص يخالف الأوامر الصادرة يُعاقب بالسجن بين شهر و3 أشهر، وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم، أو بإحدى العقوبتين، دون إخلالٍ بالعقوبة الجنائية الأشد.
من جهة أخرى، يُخوّل هذا المشروع للحكومة، إذا اقتضت الضرورة القصوى ذلك، أن تتخذ، بصفة استثنائية، أي إجراء ذي طابع اقتصادي أو مالي أو اجتماعي أو بيئي يكتسي صبغة الاستعجال، والذي من شأنه الإسهام، بكيفية مباشرة، في مواجهة الآثار السلبية المترتبة على إعلان حالة الطوارئ المذكورة.
